راتبي لا يكفيني إلى نهاية الشهر، فهل عليَّ زكاة فطر؟
الفتوى رقم 2468 السؤال: السلام عليكم، راتبي لا يكفيني إلى نهاية الشهر، فهل عليَّ زكاة فطر؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
زكاة الفطر تجب على مَن عنده فضل وزيادة على نفقته من طعام وشراب وملبس ومسكن وما يحتاج إليه يوم العيد وليلته، فإن كان عنده زيادة على ذلك وجبت زكاة الفطر عليه وعمّن تلزمه نفقته من زوجة وولد.
والله تعالى أعلم.








