شخص نذر أن يذبح خروفاً، فهل يأ كل منه؟
الفتوى رقم 2464 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخص نذر أن يذبح خروفاً، فهل يأ كل منه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل في المنذور أن يُصرف إلى فقراء المسلمين، إلا إذا عيَّن جهة الصَّرف؛ كأن يقول -مثلًا- أذبح خروفاً ونأكل منه مع الأقارب.
بناء عليه: فإذا أطلقت الكلامَ في المنذور ولم تقيّده يُصرف حصراً إلى فقراء المسلمين.
والله تعالى أعلم.








