هل يَصِحُّ نذرُ صيامِ يوم العيدين، ونذر أن يصلِّيَ في مكة، فصلَّى في مسجد بلدة؟
الفتوى رقم 2463 السؤال: هل يَصِحُّ نذرُ صيامِ يوم العيدين، ونذر أن يصلِّيَ في مكة، فصلَّى في مسجد بلدة؟ هل يَصِحُّ هذا؟ ونذر أن يتصدَّق على زيد وأعطى الصدقة لعمرو، فهل يجوز ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فلا يَصِحُّ نذر صيام العيدين لحرمة صومهما؛ فالنذر لا بدّ من أن يكون قربة -مأموراً به أو مستحبًّا-.
وأما من نذر أن يصلِّيَ في المسجد الحرام فينعقد نذره ويلزمه الصلاة في المسجد الحرام ولا يُجزئه في غيره من المساجد.
وأما من نذر أن يتصدَّق على فلان -زيد مثلاً- فإنه يلزمه التصدُّق على زيد، ولا يُجزئه على غيره.
والله تعالى أعلم.








