نذرت أنه عندما تُشفى ابنتُها ستذبح لله تعالى؟ فهل يَصِحُّ أن تُطعم منه الأقارب؟

الفتوى رقم 2453 السؤال: زوجة ابني نذرت أنه عندما تُشفى ابنتُها ستذبح لله تعالى؟ فهل يَصِحُّ أن تُطعم منه الأقارب؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذا النذر يُصرف للفقراء المسلمين حصراً دون غيرهم، ولا مانع من أن يأكل منه الأقارب بشرط أن يكونوا فقراء، وأن لا يكونوا ممن تنفق عليهم كالأولاد والأب والأم والزوجة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *