إذا نذر الإنسان أن يذبح ذبيحة ولم يحدِّد في النذر أن الذبيحة كلَّها للفقراء أم لا، هل يجوز له الأكل من هذه الذبيحة؟

الفتوى رقم 2452 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا نذر الإنسان أن يذبح ذبيحة ولم يحدِّد في النذر أن الذبيحة كلَّها للفقراء أم لا، هل يجوز له الأكل من هذه الذبيحة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ الفقهاء -في كتبهم المعتمدة- على أنَّ مَن نذر ذبح شاة ولم يعيِّن جهة، فقد وجب عليه الوفاء به، ولا يَحِلُّ له أن يأكل منها أو أن يُطعم منها مَن تجب عليه نفقته كأولاده وزوجته… وإنما يملِّكها لفقراء المسلمين حصراً.

وعليه: فلا يَحِلُّ أن تُطعم أولادك وزوجتك ووالدَيْك… وغيرهم ممن تجب عليك نفقتهم، وإنما توزِّع هذه الشاة على فقراء المسلمين.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *