امرأة تقول: هل يجوز إخراج الزكاة وإعطاء ابني مصروفًا له؟ وهل يجوز الإعطاء للابن الآخر ليسافر هجرةً لكندا؟

الفتوى رقم 2419 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امرأة لها ولدان بالغان، والدهما لا ينفق عليهما، تزوَّجت بآخرَ بعد طلاقها وهو ينفق عليهما، ولكنْ بشكل غير كاف، المرأة هذه عندها مال في البنك، تقول: هل يجوز إخراج الزكاة وإعطاء ابني مصروفًا له؟ وهل يجوز الإعطاء من المال الذي في البنك للابن الآخر ليسافر هجرةً لكندا ليشقَّ طريقه، والقصد دون إعطاء الولد الآخر؟ وهل يَصِحُّ إذا أُعطي من مال الزكاة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إن كانا كبيرَيْن وكانا فقيرَيْن، فلا مانع من دفع الزكاة لهما، لأنها لا يجب عليها نفقتهما.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *