هل يجوز دفع الزكاة للأخت إذا كانت عزباء ومريضة؟

الفتوى رقم 2418 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز دفع الزكاة للأخت إذا كانت عزباء ومريضة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا حرج في دفع الزكاة للأخت طالما أنها فقيرة أو مسكينة، وقد وردت النصوص الشرعية المرغِّبة بإعطاء الصدقة للأقارب؛ منها ما رواه الإمام أحمدُ في مسنده والترمذيُّ في سننه بسند حسن، أنّ رسول الله ﷺ قال: “الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي رحمٍ ثنتان: صدقة وصلة”.

والفقير: هو الذي لا مال له أو لا كَسْبَ له يقع موقعاً من كفايته. وأما إن كان لها مال لا يَسُدُّ حاجاتها فهي في حكم المسكين الذي يُعطَى أيضاً من زكاة المال أو الفطر.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *