ما حكم دفع زكاة المال لخطيبة الابن الفقيرة لتجهيز نفسها للزواج؟
الفتوى رقم 2395 السؤال: السلام عليكم، ما حكم دفع زكاة المال لخطيبة الابن الفقيرة لتجهيز نفسها للزواج؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
يجوز إعطاء الزكاة لخطيبة الابن أو زوجته، بشرط أن تكون فقيرة وغير مكفيَّة بنفقة مَن يُنفق عليها.
والله تعالى أعلم.








