ما حكم دفع زكاة المال لخطيبة الابن الفقيرة لتجهيز نفسها للزواج؟

الفتوى رقم 2395 السؤال: السلام عليكم، ما حكم دفع زكاة المال لخطيبة الابن الفقيرة لتجهيز نفسها للزواج؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

يجوز إعطاء الزكاة لخطيبة الابن أو زوجته، بشرط أن تكون فقيرة وغير مكفيَّة بنفقة مَن يُنفق عليها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *