هل يجوز لزكاة المال أن تُصرَف في بناء مسجد؟

الفتوى رقم 2396 السؤال: السلام عليكم والرحمة والإكرام، هل يجوز لزكاة المال أن تُصرَف في بناء مسجد؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل: الزكاة لا تُصرف إلا للأفراد المستحقِّين للزكاة فتُمَلَّكُ لهم، وهم المسلمون الذين لديهم وصف الفقر والمسكنة.. كما ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية: 60]، فلا تُعطَى الزكاةُ لبناء المساجد أو مراكز تعليم القرآن الكريم أو غيرها من المؤسسات الخيرية.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *