غضبت فقالت لابنتها: سأقتل ابني إذا ذهب معك إلى المحلّ، فما هو حكم هذا الحلف؟
الفتوى رقم 2381 السؤال: السلام عليكم، امرأة غضبت فقالت لابنتها: سأقتل ابني إذا ذهب معك إلى المحلّ، فما هو حكم هذا الحلف؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذا لا يُعَدُّ يميناً لأنه تعليق بالمشيئة، وهو ليس قسماً.
والله تعالى أعلم.








