لدي كفارة يمين أربع مرّات، فهل أصوم أو أكفِّر من المال؟

الفتوى رقم 2382 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لديّ مبلغ من المال وأريد أن أشغِّله سنة كاملة، ولأن المبلغ قليل إلى الآن لم أجد من يقوم بتشغيله، ولدي كفارة يمين أربع مرّات، فهل أصوم أو أكفِّر من المال؟ علماً أنه إذا نقص لن أستفيد منه. وإذا لا يصحّ إلا الإطعام أو الكسوة فكم تقدَّر قيمة إطعام عشرة مساكين، المسكين الواحد كيف أُطعمه؟ وإذا كانت الأسرة مكوَّنة من خمسة أشخاص صغار وكبار، هل أعدُّ الأطفال من ضمن المساكين مع أهاليهم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد اتفق الفقهاء على أن كفَّارة اليمين تجب أولاً طعاماً أو كسوة أو تحرير رقبة -وهذا الأخير متعذِّر في أيامنا- حالة القدرة المالية وهي متوافرة، قال الله تعالى: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) [سورة المائدة الآية: 89].

وعليه: فلا يَصِحُّ الصوم مع القدرة على الإطعام. أمّا مقدار الكفَّارة فهي لكلِّ مسكين 600 غرام من الأرز أو البرغل أو العدس… يُعطَى للمسلم الفقير والصغير كالكبير، ويمكن إعطاء الكفارة لواحد على عشرة أيام.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *