هل يجوز للمصلِّي ردُّ السلام بالإشارة؟

الفتوى رقم 2355 السؤال: هل يجوز للمصلِّي ردُّ السلام بالإشارة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

روى مسلم في صحيحه عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ بعَثَني لحاجة، ثم أدركتُه وهو يسير، فسلَّمتُ عليه فأشارَ إليَّ، فلمَّا فرَغَ دعاني فقال: إنَّك سلَّمتَ عليَّ آنفًا وأنا أُصلِّي”. وفي رواية: “فلمَّا انصرف قال: إنَّه لم يَمنعْني أن أردَّ عليك إلَّا أني كنتُ أُصلِّي”. وقد نصَّ على جواز الإشارة باليد في الصلاة فقهاء المذاهب الأربعة في كتبهم المعتمدة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *