هل يجوز للمصلِّي ردُّ السلام بالإشارة؟
الفتوى رقم 2355 السؤال: هل يجوز للمصلِّي ردُّ السلام بالإشارة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
روى مسلم في صحيحه عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ بعَثَني لحاجة، ثم أدركتُه وهو يسير، فسلَّمتُ عليه فأشارَ إليَّ، فلمَّا فرَغَ دعاني فقال: إنَّك سلَّمتَ عليَّ آنفًا وأنا أُصلِّي”. وفي رواية: “فلمَّا انصرف قال: إنَّه لم يَمنعْني أن أردَّ عليك إلَّا أني كنتُ أُصلِّي”. وقد نصَّ على جواز الإشارة باليد في الصلاة فقهاء المذاهب الأربعة في كتبهم المعتمدة.
والله تعالى أعلم.








