هل التيمُّم لرفع الحدث الأكبر يُجزئ لاستباحة الصلاة، أم على المتيمِّم أن يتيمَّم مرّة ثانية لاستباحة الصلاة؟

الفتوى رقم 2339 السؤال: السلام عليكم، هل التيمُّم لرفع الحدث الأكبر يُجزئ لاستباحة الصلاة، أم على المتيمِّم أن يتيمَّم مرّة ثانية لاستباحة الصلاة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فالذي عليه الشافعية أنه يكفي تيمُّمٌ واحد عن الحدث الأكبر والأصغر، ولا يُشترط ذكر ذلك في النيّة، بل يكفي نيّةُ استباحة صلاة الفرض مثلاً، لكنْ ينبغي إعادة التيمُّم لكلِّ فريضة بعد دخول وقتها عن الحدث الأصغر، وهو ما نُصَّ عليه في كتاب “فتح العلَّام بشرح مرشد الأنام” للجرداني (1/377).

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *