يُباع وِسادة فيها رملٌ للضرب عليها للمتيمِّم، فهل يصحّ التيمُّم هكذا؟

الفتوى رقم 2338 السؤال: يُباع وِسادة فيها رملٌ للضرب عليها للمتيمِّم، فهل يصحّ التيمُّم هكذا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فلا مانع من التيمُّم عليها طالما أنّه غبار تراب. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *