يُباع وِسادة فيها رملٌ للضرب عليها للمتيمِّم، فهل يصحّ التيمُّم هكذا؟
الفتوى رقم 2338 السؤال: يُباع وِسادة فيها رملٌ للضرب عليها للمتيمِّم، فهل يصحّ التيمُّم هكذا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فلا مانع من التيمُّم عليها طالما أنّه غبار تراب. والله تعالى أعلم.








