مرَّت مدة النفاس أربعون يوماً، وبعدها بثلاثة أيام نزل دم مثل لون دم الحيض

الفتوى رقم 2327 السؤال: السلام عليكم، أخت ولدت فمرَّت مدة النفاس أربعون يوماً، وبعدها بثلاثة أيام نزل دم مثل لون دم الحيض، وأيام عادتها سبعة أيام، وانقطع الدم دون نزول الحيض، فهل انقطاع الدم دليل طهارتها فتصلِّي وتصوم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذه الدماء كلُّها نفاس؛ لأن النفاس أقلُّه لحظة، وغالبه أربعون يوماً، وأكثره ستون يوماً، وما زاد بعد ذلك فهو استحاضة، وأقلُّ الطهر بين النفاس والحيض خمسة عشر يوماً.

بناء عليه: فهذه الدماء هي دم نفاس وتجري عليها أحكام النفاس من: حرمة الصلاة والصوم، والمعاشرة الزوجية بين السُّرَّة والرُّكبة، وتلاوة القرآن، ومسّ المصحف، وحمله، والطواف بالكعبة، والمكث في المسجد.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *