وضعها الماديّ حَرِجٌ جدًّا، هل يَحِقُّ لي أن أعطيَها من مال الزكاة أو الصدقة لتشتريَ بعض حاجاتها الضرورية؟

الفتوى رقم 2320 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لي أخت عائلتها مكوَّنة من أربعة أشخاص ووضعها الماديّ حَرِجٌ جدًّا. زوجها يتقاضى نصف راتب في هذه اﻷيام ما قيمته 480 ألف ليرة لبنانية. وأمِّي تُعطيها طعام الغداء. هل يَحِقُّ لي أن أعطيَها من مال الزكاة أو الصدقة لتشتريَ بعض حاجاتها الضرورية؟ أفيدوني، أثابكم الله.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد أجمع العلماء على جواز دفع الزكاة للأخت إذا كانت فقيرة وغير مكفيَّة بنفقة مَن تلزمه نفقتها، وفي إعطائك الزكاة لها تحصلين على أجرين: أجر الزكاة أو الصدقة الواجبة، وأجر صلة الرحم، ففي سُنن النَّسائيِّ والترمذيِّ من حديث سلمانَ بنِ عامرٍ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: “صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة”.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *