أودُّ أن أسامحَ المستأجرين في هذا الشهر تخفيفاً عنهم، فهل يجوز أن أنويَ ذلك زكاةً عني وعن أولادي؟

الفتوى رقم 2312 السؤال: السلام عليكم، يوجد عندي أملاك، وبالنسبة للأوضاع أودُّ أن أسامحَ المستأجرين في هذا الشهر تخفيفاً عنهم، فهل يجوز أن أنويَ ذلك زكاةً عني وعن أولادي؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا يُعتبر هذا زكاة لمالك، لأنك لم تدفعها ولم تُخرجها من مال الزكاة، بل إنك أسقطت حقَّك فقط، وهذا باتفاق الفقهاء، فإن من شروط صحة الزكاة وجود النية عند الدفع، وأنت لم تدفع ولم تخرج بل تنازلت. لكن يمكنك أن تأخذ توكيلاً شفهيّاً منهم إن كانوا مستحقِّين للزكاة (فقراء، مساكين، غارمين) يعني عليهم ديون مستحقة، ويشترط أن يكونوا مع ذلك مسلمين) تقول لهم: إن عندك مال زكاة ستدفع لهم منها ما هو متوجِّب عليهم لك وللآخرين من أموال، فإن رضُوا بذلك فلا مانع، وإلا فلا يَصِحّ.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *