لديه مال في البنك لايستطيع التصرُّف به، فما حكم زكاته؟

الفتوى رقم 2311 السؤال: السلام عليكم، ولدي لديه مال في البنك لايستطيع التصرُّف به، فما حكم زكاته؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذا المال بالدولار الموجود في البنك له حكم المال المغصوب، وقد نصَّ الفقهاء جميعاً -في كتبهم المعتمدة- على أنه لا يجب عليه زكاته حتى يتمكَّن من الحصول عليه. فالمطلوب منه الآن احتساب مقدار الواجب دفعه من الزكاة بالدولار، وعندما يتمكَّن من الحصول على ماله أو سحبه من البنك يدفع زكاته.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *