إذا أردنا احتساب زكاة المال بالدولار، فهل يكون ذلك بسعر الصرف الجديد أو القديم؟
الفتوى رقم 2309 السؤال: السلام عليكم، إذا أردنا احتساب زكاة المال بالدولار، فهل يكون ذلك بسعر الصرف الجديد أو القديم؟ وهل نستطيع إعطاء زكاة المال للأخت إذا كانت محتاجة؟ أو للأب إذا لم يكن لديه مدخول أبداً؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
زكاة النقد بالدولار تخرج بنقد الدولار، فإن كنت لا تستطيع الحصول على نقودك بالدولار فلا يجب إخراج زكاتها حتى تحصل عليها، فإن رغبت في إخراجها باللبناني فتُخرجها بسعر السوق يوم إعطائها لمستحقِّها.
وأما بالنسبة لإعطاء الزكاة للأخت فإذا كانت فقيرة فلا مانع ولك أجران: أجر صلة الرحم وأجر إخراج الزكاة.
وأما بالنسبة لدفع الزكاة للأب فلا يَحِلُّ ذلك، بل تدفع له من أصل مالك، لأنه إن كان فقيراً فنفقته واجبة عليك.
والله تعالى أعلم.








