رجل كبير بالسِّنِّ لا يعمل، الرجل لا يملك نصاباً ولكن لديه ابن يعطيه مصروفه، فهل يجوز أن يُعطَى من مال الزكاة؟
الفتوى رقم 2301 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجل كبير بالسِّنِّ لايعمل، لديه زوجة وثلاث بنات وشابٌّ وصبيٌّ، جميعهم لا يعملون. الرجل لا يملك نصاباً ولكن لديه ابن يعطيه مصروفه، فهل يجوز أن يُعطَى من مال الزكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كانت هذه النفقة التي يعطيها الولد لأبيه لا تكفيه ولا تسدُّ حاجاته، فلا مانع من إعطائه من مال الزكاة.
والله تعالى أعلم.








