عندي ذهب يفوق النصاب بعته السَّنة الماضية، ولم يختاروني في قرعة الحج فصرفت المبلغ، والآن تذكَّرت الزكاة، هل يجب الزكاة فيه؟
الفتوى رقم 2297 السؤال: السلام عليكم، كان عندي ذهب يفوق النصاب (قد اشتريته بنية الزينة كحُلِيٍّ، لكنْ في العشر سنوات الماضية لم ألبسه تركته لأبيعه كي أحجَّ به)، ثمّ إني بعته السَّنة الماضية، ولم يختاروني في قرعة الحج فصرفت المبلغ، والآن تذكَّرت الزكاة، هل يجب الزكاة فيه؟ وكيف أزكِّي عليه كلَّ السنوات الماضية؟ هل كل سنة ونصابها؟ أم أحتسب نصاب السنة التي بعته فيها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة -في كتبهم المعتمدة- على أن حُلِيّ المرأة -بخلاف الرجل- المباح (ولا يشترط لبسه) لا يجب فيه الزكاة. فإذا خَرَجَ مقدار الحُليِّ عن الحدِّ المُتعارَف عليه في المجتمع أو قُصِد به كنزُ المال أو الاتجار به وبلغ نصاباً -وهو 85 غراماً من الذهب الخالص- فقد وجبت زكاته، فتخرج اثنين ونصف بالمئة.
بناء عليه: فإذا بلغ الحُلِيُّ من الكثرة غير المعهودة في مَن هم مثلك في المستوى الاجتماعي، وهذا يعرف من خلال أقرانك في العائلة -أختك وبنت عمِّك مثلاً…- فقد وجب فيه الزكاة وإلا فلا زكاة فيه. والله تعالى أعلم.
تنبيه: في حالة وجوب الزكاة تخرج زكاة عن كل سنة اثنين ونصف بالمئة.








