هل يجوز لمجموعة فتيات الذهاب من بيروت إلى طرابلس وحدَهن؟ وهل من الممكن لمَحْرَمٍ إيصالهنَّ نصف المسافة مثلاً؟

الفتوى رقم 2285 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لمجموعة فتيات الذهاب من بيروت إلى طرابلس وحدَهن؟ وهل من الممكن لمَحْرَمٍ إيصالهنَّ نصف المسافة مثلاً؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فمن المعلوم أنّ المسافة من بيروت إلى طرابلس تعتبر مسافة سفر التي يشترط فيها بالنسبة للمرأة وجود مَحْرَمٍ، وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة -وبعضهم نقل الإجماع- على حرمة سفر المرأة بدون مَحْرَمٍ أو زوج، وقد دلَّ على ذلك حديث البخاريِّ في صحيحه أن النبيَّ ﷺ قال: “لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا”. وروى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: “لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَم”. قال الإمام النوويُّ -رحمه الله- في شرحه للحديث: “فَالْحَاصِل أَنَّ كُلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا تُنْهَى عَنْهُ الْمَرْأَة بِغَيْرِ زَوْج أَوْ مَحْرَم”. انتهى.

وقد نقل الحافظ ابن حجر العسقلانيُّ -رحمه الله- في كتابه “فتح الباري” (4/76) اتفاق الفقهاء على منع سفر المرأة بلا مَحْرَم، إلا في مسائل مستثناة، فقال: “قال البغوي: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض (الحجِّ الواجب) إلا مع زوج أو مَحْرَم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلَّصت. وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يَصْحَبَها حتى يبلِّغها الرفقة”. انتهى.

قال الحافظ ابن حجر العسقلانيُّ -رحمه الله تعالى- في “فتح الباري شرح صحيح البخاري”: “واستدلُّوا به على عدم جوازِ السفر للمرأة بلا محرَم، وهذا إجماعٌ في غير الحجِّ والعُمرة، والخروجِ من دار الشركِ”. انتهى.

ونصَّ فقهاء الشافعية في كتبهم المعتمدة على أنه يجوز -ولا يجب- سفر المرأة لتأدية فريضة الحجِّ والعمرة إذا كانت وحدها، بشرط أَمْنِ الطريق.

وأما بالنسبة أن يوصلها المَحْرَمُ إلى نصف الطريق أيضاً، فلا يَحِلُّ، لأن المَحْرَمَ يجب أن يصحبَها في السفر كلِّه.

بناء عليه: فلا يَحِلُّ السفر للمرأة بدون مَحْرَمٍ أو زوج إلا في تأدية فريضة الحجِّ والعمرة فيجوز، بخلاف نافلة الحجِّ والعمرة فلا بدَّ من مَحْرَمٍ أو زوج.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *