ما هي مدة الطُّهر بين اليوم الرابع إلى العاشر؟
الفتوى رقم 2166 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقلّ الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وفيه خلاف بين العلماء، ولكن بعيداً عن الخلاف فإن الثلاثة أيام الأولى على المرأة أن تفطر فيهنَّ سواء ظهر عليها شيء أم لم يظهر، ومن الرابع إلى العاشر إذا كانت طاهرة فعليها صيامهنّ، والأيام التي صامت بها من الرابع إلى العاشر بحيث ولو كانت متقطعة أياماً كاملة مقبول صومها وصلاتها، وبعد العاشر إن عاد شيء فهذه استحاضة وعليها الصيام والصلاة، وأن تتوضَّأ لكلِّ صلاة وغيرها من الأمور المباحة، وأنا أعرف أنّ أقلّ مدة الطُّهر هي خمسة عشر يوماً، ولكن السؤال هنا: هل هذا الكلام صحيح؟ وإن كان صحيحاً، فما هي مدة الطُّهر بين اليوم الرابع إلى العاشر؟ وإن كان خطأً فما هو الصحيح؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً: مدَّة الحيض والطُّهر المذكورة هي عند السادة الحنفية. وهذا الكلام -بمجمله- غير صحيح، لأنّه خليط من المفاهيم الخاطئة عن الحيض والطهر، فإنَّ مَن رأت الدم في زمن نزوله فهو حيض ولو استمرّ عشرة أيام، فإن انقطع ورأت الطُّهر فقد وجب عليها الصلاة والصيام إن كانت في رمضان عند السادة الحنفية، وفرق بين المبتدأة والمعتادة أو المتحيّرة، فينبغي على المرأة أن تتعلَّم أحكام الحيض والطُّهر.
بناء عليه: فالسؤال غير واضح المقصود، ونحن يمكننا القول: إن هذا الكلام غير صحيح، وإذا كان من سؤال فلا بدّ من سؤال واضح عن حالة واقعة.
والله أعلم.








