قال لزوجته: أنت طالق بالثلاثة إن فعلتِ كذا، وقد فعلتْ للأسف، فما الحكم؟

الفتوى رقم 2109 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاق الثلاث يقع عند الجمهور، فهل هذا هو المعمول به في محاكمنا اللبنانية؟ أو من الممكن أن يُفتى بذلك على قول ابن تيمية وابن القيم، أن الثلاثة في مجلس واحد تعتبر واحدة لعموم البلوى في هذا الزمان؟ وما حكم رجل متزوِّج منذ سنتين وعنده بنت عمرها شهران فقط، قال لزوجته: أنت طالق بالثلاثة إن فعلتِ كذا، وقد فعلتْ للأسف؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذا طلاق معلَّق، فالمفتى به والقول الراجح -المعتمَد- هو ما اتفق عليه علماء المذاهب الأربعة -الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة- أنه يقع لكنْ إذا علَّقه الزوج وهو في حالة الغضب الشديد الذي بلغ بصاحبه حدّاً فقَدَ معه الشعور والإدراك، بحيث صار لا يعي ما يقول، أو يَعِي ما يقول ولكنّه لم يستطع معه ضبط نفسه ففَقَدَ السيطرة، مع وجود قرائن كضرب وصريخ، بحيث تُشبه أفعالُه أفعالَ المجنون أو المدهوش فهذا لا يقع طلاقه.

والطلاق المعلَّق يبقى معلَّقاً على فعل من عُلِّق الطلاقُ على فعله، مهما مضى من زمن، ويقع لكن بشروط: – أن يقع الفعل أثناء بقاء عقد الزواج. – وأن يكون من عُلِّق الطلاق على فعله عالماً به ذاكراً غير نسيان -أي للتعليق أثناء الفعل-. والله تعالى أعلم.

وأما بالنسبة للمحكمة الشرعيَّة السُّنِّية في لبنان فالمعمول به هو مذهب السادة الأحناف. – وأما قول ابن تيمية -رحمه الله تعالى- فلا نفتي به؛ باعتبار أننا نفتي بما هو معتمد في أحد المذاهب الفقهية الأربعة فقط.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *