اقترضت مالاً، وأريد وفاء القرض، لكن بغير العملة التي اقترضت فيها

الفتوى رقم 2095 السؤال: اقترضت مالاً، وأريد وفاء القرض، لكن بغير العملة التي اقترضت فيها، فأردّه ذهباً أو قيمته، فهل هذا جائز؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل في القرض أن يتمَّ سداده بالعملة نفسها التي اقتُرِض بها، ولا مانع من أن يكون التسديد بالذهب، بشرط أن يتم التحويل عند سداد القرض مباشرة، ولا يؤجَّل وإلا حصل ربا، وهذا يدخل في حكم ربا الصرف، لحديث: “لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بنَاجِز (أي: حاضر)”. رواه البخاريُّ في صحيحه.

بناء عليه: لا مانع من أخذ الحُلِيّ مقابل القرض ويتمّ التسعير عند السداد بسعر غرام الذهب الحالي، وليس بسعر الحُلِيّ.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *