هل تُعتبر اللحية من الوجه، وهل يجب غسلها في الوضوء، وما الدليل؟

الفتوى رقم 2068 السؤال: هل تُعتبر اللحية من الوجه، وهل يجب غسلها في الوضوء، وما الدليل؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

اللحية تُعتبر من الوجه، ويجب غسل ظاهرها في الوضوء إذا كانت كثيفة وإلَّا وجب غسل ظاهرها وباطنها، والدليل على ذلك ما نُقل عن النبيِّ ﷺ من حديث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه ﷺ: “كان يخلِّل لحيته” رواه الترمذيُّ في سننه، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وروى أبو داودَ في سننه عن أنس رضي الله عنه: “أن النبيَّ ﷺ كان إذا توضَّأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حَنَكِه. وقال: هكذا أمرني ربِّي عزَّ وجلَّ”. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: “كان رسول الله ﷺ إذا توضأ عَرَكَ عارضَيْه -دَلَكَ جانبَيْ وجهه- بعضَ العَرْك، ثم شبَّك لحيتَه -خلَّلها- بأصابعه مِن تَحْتَها”. رواه ابن ماجه في سننه.

وقال الإمام النوويُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “المجموع” (1/408): “اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف، ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحته، هذا هو المذهب الصحيح المشهور، الذي نصَّ عليه الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- وقطع به جمهور الأصحاب، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم”. انتهى.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *