هل تُعتبر اللحية من الوجه، وهل يجب غسلها في الوضوء، وما الدليل؟
الفتوى رقم 2068 السؤال: هل تُعتبر اللحية من الوجه، وهل يجب غسلها في الوضوء، وما الدليل؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
اللحية تُعتبر من الوجه، ويجب غسل ظاهرها في الوضوء إذا كانت كثيفة وإلَّا وجب غسل ظاهرها وباطنها، والدليل على ذلك ما نُقل عن النبيِّ ﷺ من حديث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه ﷺ: “كان يخلِّل لحيته” رواه الترمذيُّ في سننه، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وروى أبو داودَ في سننه عن أنس رضي الله عنه: “أن النبيَّ ﷺ كان إذا توضَّأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حَنَكِه. وقال: هكذا أمرني ربِّي عزَّ وجلَّ”. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: “كان رسول الله ﷺ إذا توضأ عَرَكَ عارضَيْه -دَلَكَ جانبَيْ وجهه- بعضَ العَرْك، ثم شبَّك لحيتَه -خلَّلها- بأصابعه مِن تَحْتَها”. رواه ابن ماجه في سننه.
وقال الإمام النوويُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “المجموع” (1/408): “اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف، ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحته، هذا هو المذهب الصحيح المشهور، الذي نصَّ عليه الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- وقطع به جمهور الأصحاب، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم”. انتهى.
والله تعالى أعلم.








