ما حدود الرأس في مسح الوضوء؟ وما حكم المسح على الشعر خارج حدوده
فتوى رقم 5163 السؤال:ما هي حدود الرأس في مسح فرض الوضوء؟ وهل يصح المسح على الشعر بين حدود الرأس، وكذلك الشعر القريب من الجبين، والمنطقة تحت شحمة الأذن؟
أرجو توضيح حدود الرأس التي يَصِحُّ المسح عليها: هل يكفي المسح على أي جزء من جذور الشعر، أم أنَّ ثمة حدًّا معيَّناً لذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ الفقهاء ومنهم الشافعية على وجوب غسل بشرة الشعر التي بين العذار وشحمة الأذن، يعني: ما بين السوالف وشحمة الأذن وهو داخل في مسمَّى الوجه وليس الرأس، فالواجب غسلُه ظاهرأً وباطناً مع الوجه. وأما الرأس فحدوده من منبت الشعر عادة فوق الجبهة إلى نقرة القفا -مجمع عظام الجمجمة بالرقبة- من الخلف. ويشمل ذلك جوانب الرأس، مع التنبيه إلى عدم صحة المسح على شعر الرأس إنْ خرج عن حدود الرأس. والله تعالى أعلم.








