اقترضتُ مبلغًا من المال، فهل يجب عليَّ سداده بالعملة نفسها؟

الفتوى رقم 2055 السؤال: اقترضتُ مبلغًا من المال، فهل يجب عليَّ سداده بالعملة نفسها، أم يمكن تسديده من حُلِيِّ الذهب؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل في القرض أن يتم سداده بنفس العملة التي اقتُرض بها، ولا مانع من أن يكون التسديد بالذهب بشرط أن يتمَّ التحويل عند سداد القرض مباشرة وألّا يؤجَّل وإلا حصل ربا، وهذا يدخل في حكم ربا الصرف، لحديث: “لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تُشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مثلًا بمثل، ولا تُشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز -أي حاضر-“. رواه البخاريُّ في صحيحه.

بناء عليه: لا مانع من أخذ الحُلِيِّ مقابل القرض ويتم التسعير عند السداد بسعر غرام الذهب الحالي، وليس بسعر الحلي.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *