في ذمتي كفارة صيام ستة أيام، وقد صمت خمسة أيام منها، وبقي لي يوم، فهل يجوز لي أن أصومه منفردًا؟
الفتوى رقم: 1962 السؤال: السلام عليكم، في ذمتي كفارة صيام ستة أيام، وقد صمت خمسة أيام منها، وبقي لي يوم، فهل يجوز لي أن أصومه منفردًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج في صيام أيام الكفَّارة متقطعة كما هو منصوص عليه في كتب فقهاء الشافعيَّة.
والله تعالى أعلم.








