ما حكم إتلاف خطِّ اتصالٍ لشخص يؤذي الناس باتصالاته بهم؟

الفتوى رقم: 1905 السؤال: ما حكم إتلاف خطِّ اتصالٍ لشخص يؤذي الناس باتصالاته بهم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي، الأصل في هكذا أمور يُرجع فيها إلى تقديم شكوى لدى الدولة المقيم فيها فيتم عندها إيقاف هؤلاء ومعاقبتهم، وأما حرق رقمهم فإنه لا يَحُلُّ المشكلة؛ حيث يمكنهم الحصول على رقم جديد، ثم إنهم يعيدون فعلهم. ولذلك فالحلُّ الجذريُّ هو تقديم شكوى لدى الدولة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *