هل يجوز بيع العطور التي يدخل الكحول في تركيبها؟
الفتوى رقم: 1831 السؤال: هل يجوز بيع العطور التي يدخل الكحول في تركيبها، كما في أيامنا هذه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
ما عليه جمهور أهل العلم أن الكحول نجسة، وعليه فإنه لا يَحِلُّ البيع ذلك ولا شراؤه، لكنْ على قولهم يمكن تملُّكها برفع اليد، بمعنى أن يقال: كم تأخذ ثمن هذه العطور المشتملة على كحول فترفع يدك عنها حتى يأخذَها مَن يدفع الثمن. وذهب بعض أهل العلم إلى طهارة هذه العطور، وهو قول كثير من علماء عصرنا، وعليه فلا مانع من البيع والشراء لهذه العطور، خاصة أن الكحول الموجودة فيها هي مركَّب كيميائي لا يقُصد منه شربُه.
والله تعالى أعلم.








