ما حكم الربح من الإنترنت؟
الفتوى رقم 2007 السؤال: ما حكم الربح من الإنترنت؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كان المقصود من السؤال هو البيع والشراء باستعمال الإنترنت كوسيلة للتواصل بين البائع والمشتري، فهذا البيع لا حرج فيه، فاستعمال وسائل الاتصال الحديثة من إنترنت وغيرها في إجراء عقود البيع والشراء لا مانع منه، طالما أن شروط البيع وأركانه متوافرة، مع التثبُّت من صحّة الإيجاب والقَبول وتعيُّن السلعة أو وصفها؛ بحيث لا تحصل جهالة بها تؤدي إلى النزاع أو إلى وقوع غرر، وذلك مع إثبات حقِّ المشتري في خيار الرؤية أو العيب؛ بحيث يمكن له ردّ السلعة. والله تعالى أعلم.
وأما إذا كان المقصود هو التسويق الشبكيُّ -وغالبًا يكون المقصود منها هي شركة كيونت- وبعد البحث والتحرِّي عن هذه الشركة وأمثالها وشروط التعامل معها فتبيَّن لنا : أنّ التعامل مع شركة كيونت الشبكية حرام لا يَحِلُّ؛ لما في ذلك من الجهالة والغرر، بل والاحتيال والخداع الحاصل بالبيع أو بالسلع. وقد أفتى معظم العلماء المعاصرين ـ منهم شيخنا الفقيه الدكتور أحمد الحجّي الكردي الحلبي عضو لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية، والدكتور عبد الله المصلح ـ بحرمة التعامل مع هذا النمط من التسويق.
والله تعالى أعلم.








