أخد مني الطبيب 30 ألفًا، ولكن كتب على أوراق الضمان 50 ألفًا

الفتوى رقم: 1824 السؤال: أجرة معاينة الطبيب 50 ألفًا، وأخد مني 30 ألفًا، ولكن كتب على أوراق الضمان 50 ألفًا، فهل المال الراجع من الضمان من 20 ألف (50-30=20) يجوز أخذه، إذا كان الجواب: لا يجوز، فماذا أفعل بهذا المال غير الجائز؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا كان الطبيب يأخذ في الأصل 50000 ل ل، لكنه أخذ منك 30000 ل ل، وحسم 20000ل ل، فلا حرج في ذلك، لكنْ إنْ كانت أجرة الطبيب في الأصل 30000ل ل، وسُجِّلَتْ على ورقة الضمان 50000 ل ل، فلا يَحِلُّ ذلك، لأنه قول زور وهو حرام. والحَلُّ لما تمَّ أخذُه بغير حقٍّ هو أن يُحسم مقدارُ المال من فواتير الاستشفاء المقدَّمة حديثًا.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *