أخد مني الطبيب 30 ألفًا، ولكن كتب على أوراق الضمان 50 ألفًا
الفتوى رقم: 1824 السؤال: أجرة معاينة الطبيب 50 ألفًا، وأخد مني 30 ألفًا، ولكن كتب على أوراق الضمان 50 ألفًا، فهل المال الراجع من الضمان من 20 ألف (50-30=20) يجوز أخذه، إذا كان الجواب: لا يجوز، فماذا أفعل بهذا المال غير الجائز؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كان الطبيب يأخذ في الأصل 50000 ل ل، لكنه أخذ منك 30000 ل ل، وحسم 20000ل ل، فلا حرج في ذلك، لكنْ إنْ كانت أجرة الطبيب في الأصل 30000ل ل، وسُجِّلَتْ على ورقة الضمان 50000 ل ل، فلا يَحِلُّ ذلك، لأنه قول زور وهو حرام. والحَلُّ لما تمَّ أخذُه بغير حقٍّ هو أن يُحسم مقدارُ المال من فواتير الاستشفاء المقدَّمة حديثًا.
والله تعالى أعلم.








