امرأة عُقد قرانُها، ولم تعلم ما هو المقدّم المكتوب في لعقد
الفتوى رقم: 1797 السؤال: امرأة عُقد قرانُها، وكان الرجل يريد أن يكتب حقًّا مقدَّمًا، لكن المرأة لم تسمع له علمًا بأنها كانت لا تدري ما يريد، وأبوها وعمُّها لم يحدِّدا المقدَّم، وقالوا: لا يوجد فرق، فكتب الكاتبُ ليرةً ذهبية، وبعدما خرج العروسان من المحكمة فتكلَّم الزوج مع الزوجة بهذا الخصوص، فأقسمَتْ أنه فاتها هذا الأمر ولم تعرف أنه كان يريد أن يحدِّثها بالحق، وبعدها أبدت قلقها وندمها؛ لأنها لم تُنصت له، وهي اليوم تريد أن يكتب لها حقًّا مقدَّمًا، علمًا أن المؤخَّر مسجَّل في العقد. المرأة اليوم تطالب زوجها بحقٍّ، فاقترح عليها أن يُسجِّل البيت باسمها. ما رأي الشرع في أن يُسجِّل البيتُ باسم الزوجة، والطرفين راضيَيْن؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أنه يجب على الزوجين أن يعلم كلٌّ منهما ما له من حقوق وواجبات، وللأسف هذا حال كثير من المتزوِّجين، فمن بدهيات عقد الزواج أن تعرف الزوجة والزوج المهرَ؛ سواء المقدَّم -المعجَّل- أو المؤخَّر. وبما أنه قد تم الرضى بالمعجَّل الذي هو ليرة ذهبية واحدة، فالأصل أن يَتِمَّ قبض هذا المعجَّل، وهذا هو حقُّها في المعجَّل لا غير.
وأما بشأن تسجيل البيت للزوجة فلا مانع منه، وليس هو حقُّها بمعنى أنه المهر المعجَّل، فمهرها المعجَّل هو بالليرة الذهبية التي رضيت به ووقعت على العقد في المحكمة، ولا مانع إذا رضي الزوج أن يسجِّل البيت باسم زوجته.
والله تعالى أعلم.








