إذا كتب الرجل مهر زوجته بالليرة الذهبية، ثم طلَّقها

الفتوى رقم: 1796 السؤال: إذا كتب الرجل مهر زوجته بالليرة الذهبية، ثم طلَّقها، فهل يتوجب عليه دفع المؤخَّر بالليرة الذهبية، أو بقيمتها بعد الطلاق؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أجمع الفقهاء على أن المهر المسمَّى هو حقُّ الزوجة، ويجب أن يُدفع بما هو مسمَّى، فإنْ كان ذهبًا يُدفع ذهبًا.. فإنْ رضيت الزوجة عند قبضها لمؤخَّر المهر أن تأخذ قيمة هذا الذهب نقودًا بالدولار مثلًا، فلا حرج، بشرط أن يكون بسعر يوم القبض، لا بسعر يوم العقد.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *