يقولون: إنّه لا يجوز التصوير؛ لأنّ فيه محاكاة أو محاولة لمضاهاة خلق الله.. ولكنّني لا أرى ذلك!
الفتوى رقم 1749 السؤال: يقولون: إنّه لا يجوز التصوير؛ لأنّ فيه محاكاة أو محاولة لمضاهاة خلق الله.. ولكنّني لا أرى سوى انعكاسًا لما خلق اللهُ، وفرحًا بنعمته وبما أنعمَ علينا بالشكل الحسَن.. فلماذا التفكير بأنّه “خلقٌ”، ومحاكاةٌ للخلق وسوء أدب مع الله؟ نحن لا نخلق الصورة، كلّ ما نفعله هو عكس صورتنا على ورقة لنراها وكأنّنا ننظر إلى المرآة.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل التصوير الفوتوغرافي والفيديو لا حرج فيه بشرط الالتزام بالضوابط الشرعيّة. والضوابط الشرعيّة للتصوير الفوتوغرافي هي:
- أن يكون مأذونًا به ممّن نصوِّره.
2. أن لا يكون فيه تصوير للعورة؛ كالمرأة غير المتحجِّبة.
3. أن يكون ثمّة حاجة للتصوير.
4. أن لا يكون فيه تصوير لحرام، أو ما يُفضي إلى حرام؛ كتصوير الفسّاق وترويج الفواحش، وغيرها من المحرَّمات.
5. أن لا تعلَّق هذه الصورة على سبيل التعظيم.
وإذا كانت الصورة لامرأة مكشوفة الوجه فينبغي أن لا توضع في موضع يطَّلع عليه الرجال الأجانب كما يحصل اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ كـ “فيس بوك” و”واتس آب” والتلفاز وغيرها، وأمّا إذا كان وجه المرأة غيرَ واضح فلا مانع من أن يكون في مواقع التواصل أو المجلّات وغيرها.
وذهب بعض أهل العلم إلى التّحريم إلّا إذا اقتضت الضرورة ذلك؛ كالصّور التي توضع على بطاقات التعريف الشخصيّة أو جوازات السفر وغيرها.
والله تعالى أعلم.








