هل يجوز عرض صور لجزء من اليد، أو القدم، أو العين ليس فيها فتنة ولا زينة؟

الفتوى رقم: 1642 السؤال: لدي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع كريمات وشامبو طبي، هل يجوز عرض صور لجزء من اليد، أو القدم، أو العين ليس فيها فتنة ولا زينة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا كانت هذه الصورة صورة فوتوغرافية فلا يَحِلُّ ذلك؛ لأنها ليد حقيقية لها وجود ولو لم يترتب عليها فتنة فلا يَحِلُّ؛ لأن المرأة كلُّها عورة.

وأما لو تم رسم هذه اليد أو القدم أو العين -وهي ظاهرة أنها رسم- فلا حرج في ذلك.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *