هل يوجد لفظ معيَّن عند توكيل الفتاة والدَها لتزويجها عند السادة الشافعيَّة؟
الفتوى رقم: 1669 السؤال: هل يوجد لفظ معيَّن عند توكيل الفتاة والدَها لتزويجها عند السادة الشافعيَّة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إن ولاية الأب على ابنته التي يريد تزويجها ولاية إجبار، فليس ثمة حاجة إلى أن توكِّله، هو فقط يسألها. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: “لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمرَ، ولا تُنكح البكرُ حتى تُستأذَن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إِذْنُها؟ قال: أن تسكت”. وقد ذكر الإمام النوويُّ -رحمه الله- في شرحه للحديث بأن الشافعيَّة اعتبروا أن هذا الإذن للبكر مندوب إليه حالة وجود أبيها وجدِّها، بخلاف الثيِّب، أي: فلا بد من استئذانها.
والله تعالى أعلم.








