ما هو حكم من يعمل في مطعم فيه خمر، وهو ليس لديه أي عمل آخر متيسَّر؟
الفتوى رقم: 1645 السؤال: ما هو حكم من يعمل في مطعم فيه خمر، وهو ليس لديه أي عمل آخر متيسَّر؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا لم يكن عملك مباشر للخمر؛ كحملٍ، أو ترويج، أو صناعة، أو وضعٍ في طعام، أو في بعض الحلوى… فلا أثم عليك، وإلا -بمعنى لو كنت مشاركًا بحمل الخمر مثلًا، أو بيعِه….- فحرام، وهو من كبائر الذنوب. فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبيَّ ﷺ قال: أتانِي جِبْرِيلُ فقالَ: (يَا محمَّدُ! إنَّ الله عَزَّ وجلَّ لَعَنَ الخَمْرَ؛ وعاصِرَها، ومُعْتَصِرَها، وشارِبَها، وحامِلَها، والمحْمُولَةَ إلَيْهِ، وبائِعَها، ومُبْتاعَها، وساقيهَا، ومُسْقِيها). رواه البيهقي والحاكم. وروى أبو داود عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه ﷺ قال: “لَعَنَ الله الخَمرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا”. والأصل أن تبحث عن عمل غيره؛ لأن وجودك في مكان يُرتكب فيه الحرام لا يجوز، إلا إذا كنت بحاجة مُلِحَّةٍ أو كنت مضطرًا للعمل لعدم توافر فرصةِ عملٍ أخرى، فإذا وجدت عملًا بديلًا وجب عليك تركُ هذا العمل.
والله تعالى أعلم.








