حكم العمل في أمور تنظيف المطعم وجلي الصحون، علمًا بأن هذا المطعم يقدِّم الخمر ولحم الخنزير

الفتوى رقم: 1646 السؤال: أريد أن أسال عن حكم العمل في المطعم في أمور تنظيف المطعم وجلي الصحون، علمًا بأن هذا المطعم يقدِّم الخمر ولحم الخنزير، لكن الشخص لا يقدِّم الطعام ولا الكحول، إنما عمله يقتصر -فقط- على الجلي والتنظيف، ونحن في ألمانيا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل أن العمل في مطعم يقدِّم المأكولات والمشروبات المحرَّمة حرام، وكسبه حرام. قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ…) [سورة المائدة الآية: 3]. وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [سورة المائدة الآية: 90].

واعلم -أيها السائل- أن العمل في تلك الأماكن يدخل في مسمَّى التعاون على الإثم والعدوان، وهو محرَّم، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [سورة المائدة: 2]. ولكن إذا لم يكن للمرء مصدرُ رزقٍ مباح وقد تعذَّر -بعد البحث واستفراغ الوُسع- وجودُ عملٍ لا يتضمن محرَّمات جاز -في هذه الحال- العملُ في هذا المطعم، بشروط هي:

  • 1- أن يستمرَّ في البحث عن مصدر للرزق المباح.
  • 2 – أن يحرص ألَّا يباشر المحرَّمات؛ بيعًا وتنظيفًا، إلا عند التعذُّر والحرج.

ودليل ذلك قوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [سورة التغابن من الآية: 16]. وقال الله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [سورة الحج الآية: 78]. وعملًا بالقاعدة الفقهية التي نصَّ عليها أهل العلم: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. نسأل الله أن يهيِّئ لك عملًا مباحًا خاليًا من الكسب الحرام.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *