هل إذا رضعت من امرأة تصبح هي وولدُها الذي رضع معي محرَّمة علي فقط، أم أولادها جميعًا؟
الفتوى رقم: 1622 السؤال: هل إذا رضعت من امرأة تصبح هي وولدُها الذي رضع معي محرَّمة علي فقط، أم أولادها جميعًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا رضعتَ أنت من امرأة ولها أولاد -ذكورًا كانوا أو أناثًا، رضعوا معك أو لا- فقد أجمع الفقهاء على أنه يَحْرُمُ من الرضاعة ما يَحْرُمُ من النَّسَب لحديث النبيِّ ﷺ: “يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ” رواه البخاريُّ ومسلم في صحيحَيْهما. والمعنى أن الشخص -وهو أنتِ- رضعت من امرأة تصبح هي وأولادها ومحارمها محرَّمة على الشخص الرضيع فقط -عليكِ- ولا علاقة لإخوتك أو محارمك بالنسب بهذا الرضاع.
وللتحريم شروط:
1- أن لا يتجازوز عمر الرضيع حولين كاملين أي سنتين قمرية.
2- تحقُّق الرضاع.
3- وقد اختلف الفقهاء في عدد الرضعات، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة -في رواية- إلى حصول التحريم برضعة واحدة، وذهب الشافعية والحنابلة -في الصحيح من المذهب- إلى اشتراط خمس رضعات للتحريم.
بناء عليه: “يصير كُّل أولاد المرضعة أخوة لمن رضع منها، وكل من حَرُم على المرضعة بالنسب كأمِّها وأبيها وخالها وخالتها.. يحرم أيضاً على هذا الطفل الرضيع” الموسوعة الفقهية الكويتية”(22/244).
والله تعالى أعلم.








