ما حكم التجارة الإلكترونية؟
الفتوى رقم: 1595 السؤال: ما حكم التجارة الإلكترونية؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
التجارة الإلكترونية أو عبر شبكة النت؛ إما أن يُقصد منه البيع والشراء باستعمال الإنترنت كوسيلة للتواصل بين البائع والمشتري، فهذا البيع لا حرج فيه، فاستعمال وسائل الاتصال الحديثة من انترنت وغيرها في إجراء عقود البيع والشراء لا مانع منه، طالما أن شروط وأركان البيع متوافرة، مع التثبُّت من صحة الإيجاب والقبول وتعيُّن أو وصف السلعة بحيث لا تحصل جهالةٌ بها تؤدي إلى النزاع أو إلى حصول غرر، مع حق المشتري في خيار الرؤية أو العيب؛ بحيث يمكن له ردُّ السلعة.
وأما إنْ قُصد به التسويق الشبكي والمقصود منه غالبًا شركة كيونت؛ فإنه بعد البحث والتحري عن هذه الشركة وأمثالها وشروط التعامل معها تبيَّن لنا: أن التعامل مع شركت كيونت الشبكية حرام لا يَحِلُّ؛ لما في ذلك من الجهالة والغرر، بل والاحتيال والخداع الحاصل بالبيع أو بالسلع. وقد أفتى معظم العلماء المعاصرين -منهم شيخنا الفقيه الدكتور أحمد الحجي الكردي الحلبي عضو لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية، والدكتور عبد الله المصلح- بحرمة التعامل مع هذا النمط من التسويق.
والله تعالى أعلم.








