قالت إذا أعطاني الله ولدًا سأدفع مال الدكتور للفقراء والمساكين، فهل يجوز دفعه للدكتور؟
الفتوى رقم: 1591 السؤال: قالت إذا أعطاني الله ولدًا سأدفع مال الدكتور للفقراء والمساكين، فهل يجوز دفعه للدكتور؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل قول الزوجة: “إذا أعطاها الله ولدًا تعطي مال الدكتور- يعني أجرته- للفقراء والمساكين”. فإن قالت هذا الكلام فله حكم النذر، وقد قيدت كلامها بالفقراء والمساكين، فلا يدفع إلا للفقراء والمساكين.
والله تعالى أعلم.








