هل يَحِلُّ لي ولأهل بيتي الأكل من شاة النذر؟
الفتوى رقم: 1590 السؤال: هل يَحِلُّ لي ولأهل بيتي الأكل من شاة النذر؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يَحِلُّ الأكل من الشاة المنذورة إذا لم تُعيّن جهة الصرف.
بناء عليه: يجب توزيع اللحم على فقراء المسلمين دون غيرهم. ولا يَحِلُّ إعطاء شيء من هذا النذر لأصول الناذر وفروعه كالأب والأم وإن علَوا، والابن والبنت وإن نزلوا. وأما إذا عَينت جهة الصرف، فيجب توزيعها على تلك الجهة دون غيرها.
والله تعالى أعلم.








