هل يجوز الإسقاط قبل بلوغ الحمل أربعين يومًا؟
الفتوى رقم: 1577 السؤال: هل يجوز الإسقاط قبل بلوغ الحمل أربعين يومًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
صورة المسألة التي تسأل عنها وهو الإسقاط قبل بلوغ الحمل أربعين يومًا؟ فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل الأربعين يومًا، فذهب جماعة من الحنفية والمفتَى به عند الشافعية والحنابلة إلى جوازه. قال ابن الهُمام الحنفيُّ -رحمه الله- في “فتح القدير”(3/401): “وهل يباح الإسقاط بعد الحبل؟ يُباح ما لم يتخلق شيء منه، ثم في غير موضعٍ قالوا: ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يومًا، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط؛ لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة” انتهى. وقال الرمليُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في “نهاية المحتاج” (8/443): “الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقًا، وجوازه قبله.” اهـ وقال الفقيه القليوبيُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في “حاشيته على شرح المحِّلي على المنهاج” (4/160): “نعم، يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه، خلافًا للغزالي”. اهـ. وقال الفقيه المرداوي الحنبلي -رحمه الله- في كتابه “الإنصاف”(1/386): “يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة. ذكره في الوجيز، وقدَّمه في الفروع. وقال ابن الجوزي -رحمه الله- في أحكام النساء: يحرم. وقال في الفروع: وظاهر كلام ابن عقيل الحنبلي في الفنون: أنه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح، وقال: وله وجه”. انتهى.
واعلمي -أختي السائلة-: أن هذا الإسقاط لا يكون إلا برضى الزوج، وننصحك بأن لا تُسقطي هذا الحمل إذا لم يكن ثمة ضرر صحي يقرِّره الأطباء ولا يمكن معالجته بالأدوية، عسى الله أن يجعل في هذا المولود فاتحة خير لكما في الدنيا وسعادة في الآخرة، ونذكرك -أختي السائلة- بقول الله تعالى: (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [سورة البقرة الآية: 216]، وقول الله تعالى: (فعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [سورة النساء الآية: 19].
والله تعالى أعلم.