زوجتي تمكث منذ أشهر عند بيت أهلها، فهل تعتبر طالقًا بغيابها هذه المدة؟
الفتوى رقم: 1564 السؤال: زوجتي تمكث منذ أشهر عند بيت أهلها، وهي لا تريد العودة للبيت، فهل تعتبر طالقًا بغيابها هذه المدة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فإن كان الحال كما ورد في السؤال فنوصي الزوجة بتقوى الله تعالى، والعودة إلى بيت الزوجية، ولــمِّ شمل هذه الأسرة والصبر، فخروجها من بيت زوجها بغير إذنه حرام ومعصية، وعليها أن تتوب إلى الله منها، وأما كونها ناشزًا وقد تركت بيت زوجها فلا تُعتبر طالقًا ولو بقيت مئة سنة، وهي زوجته وعلى ذمَّته ما لم يتلفَّظ بالطلاق، وإذا لم تستجب لوساطات أهل الخير والإصلاح، فليلجأ السائل إلى المحكمة الشرعية، وليُقِم دعوة مساكنة وطاعة، فتبلَّغ الزوجة بذلك عبر الطرق الرسمية، فإن أَبَتْ فإن الدعوى تسير في القضاء وَفق أحكام الشرع الحنيف من الطلاق وغيره.
والله تعالى أعلم.








