امرأة حرَّمت زوجها كحُرمة إخوتها عليها، فما الواجب في هذه الحالة؟
الفتوى رقم: 1463 السؤال: امرأة حرَّمت زوجها كحُرمة إخوتها عليها، فما الواجب في هذه الحالة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فما قالته الزوجة من تحريم نفسها على زوجها لا يُعَدُّ ظهارًا ولا طلاقًا، ويعتبر قولُها هذا يمينًا يجب أن تكفِّر عنه في حالِ جامعها زوجها، وهذا ما عليه مذهب السادة الأحناف.
وكفَّارة اليمين كما قال الله تعالى في [سورة المائدة الآية: 89]: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، وهي تجب إذا حنث -أي خالف، أو نكث، أو لم يعمل، أو كذب- المقسِم بيمينه، وهي بدايةً مخيَّرة بين: عتق رقبة مؤمنة -وهذا غير متوافر اليوم- أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين وجبة مشبعة، أو كسوتهم بما يُعَدُّ كسوة في عرف الناس، فإن لم تستطع واحدة مما ذكر فيجب عليها صيام ثلاثة أيام، ولا يشترط المولاة -التتابع- بينها.
والله تعالى أعلم.








