ما هي كفَّارة اليمين؟ وهل يجوز دفع قيمتها نقدًا للفقير؟
الفتوى رقم: 1462 السؤال: ما هي كفَّارة اليمين؟ وهل يجوز دفع قيمتها نقدًا للفقير؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
كفَّارة اليمين ذكرها الله عزَّ وجلَّ في [سورة المائدة الآية: 89]، قال تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) وهي تجب إذا حنث -أي خالف، أو نكث، أو لم يعمل، أو كذب- المقُسِم بيمينه، وهو بدايةً مخيَّر بين: عتق رقبة مؤمنة -وهذا غير متوافر اليوم- أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين وجبة مشبعة، أو كسوتهم بما يُعَدُّ كسوة في عرف الناس، فإن لم يستطع واحدة مما ذكر فيجب عليه صيام ثلاثة أيام، ولا تُشترط الموالاة -التتابع- بينها.
وأما دفع قيمة الكفارة نقدًا فقد أجازها السادة الأحناف، خلافًا لجمهور العلماء، والأفضلية في ذلك متوقِّفة على حاجة الفقير؛ فإن كان النقد -العملة الورقية- يحقَّق المصلحة له فالأفضل حينئذ النقد.
والله تعالى أعلم.








