لدي إخوة بالرضاعة، فهل يجوز رفع النقاب أو الحجاب أمامهم؟
الفتوى رقم: 1439 السؤال: لدي إخوة بالرضاعة، فهل يجوز رفع النقاب أو الحجاب أمامهم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد أجمع الفقهاء على أنه يَحْرُمُ من الرضاعة ما يَحْرُمُ من النسب؛ لحديث النبيِّ ﷺ: “يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ” رواه البخاريُّ ومسلم في صحيحَيْهما. وهذا مقيَّد بتوافر شروط الرَّضاع المحرِّم.
وشروط التحريم:
- 1. ألَّا يتجاوز عمر الرضيع حولَين كاملَين، أي: سنتين قمرية.
- 2. تحقُّق الرَّضاع.
- 3. عدد الرضعات؛ وقد اختلف الفقهاء فيها: فذهب الحنفيَّة والمالكيَّة والحنابلة -في رواية- إلى حصول التحريم برضعة واحدة، وذهب الشافعيَّة والحنابلة -في الصحيح من المذهب- إلى اشتراط خمس رضعات للتحريم.
بناء عليه: فإن توافرت الشروط، ولم يكن ثمة فتنة في كشف النقاب أو خلع الحجاب، فلا حرج؛ لأن الأخ بالرَّضاع كالأخ من النسب.
والله تعالى أعلم.








