من يملك بيتًا يُستفيد من تأجيره، فهل عليه زكاة؟
الفتوى رقم: 1314 السؤال: هل من يملك بيتًا يُستفيد من تأجيره، فهل عليه زكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذا البيت لا زكاة فيه؛ لأن النية ليست للتجارة، لكن تجب الزكاة على الناتج -الأجرة- بشرطين: 1 – إذا بلغت نصابًا. 2 – مرور حول -سنة- قمريِّة.
والله تعالى أعلم.







