من يملك بيتًا يُستفيد من تأجيره، فهل عليه زكاة؟

الفتوى رقم: 1314 السؤال: هل من يملك بيتًا يُستفيد من تأجيره، فهل عليه زكاة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذا البيت لا زكاة فيه؛ لأن النية ليست للتجارة، لكن تجب الزكاة على الناتج -الأجرة- بشرطين: 1 – إذا بلغت نصابًا. 2 – مرور حول -سنة- قمريِّة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *